المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام

          ░4▒ باب إذا استأجر أجيراً (ليعمل) بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي شرطاه(1) إذا جاء الأجل
          348- فيه عائشة: «استأجر النبي صلعم وأبو بكر رجلاً من بني الدِّيل(2) هادياً خِرِّيْتاً وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور، وبعد ثلاث ليال(3)، فأتاهما براحلتيهما صُبْح ثلاث». [خ¦2264].
          [قلتَ رضي الله عنك:] قاس البخاريُّ الأجل البعيد على القريب بطريقة لا قائل بالفصل، فجعل الحديث دليلاً على جواز الأجل مطلقاً، وعند مالك تفصيل بين الأجل الذي لا تتغير السلعة في مثله وبين الأجل الذي تتغير في مثله فيمتنع(4).


[1] في (ع): «اشترطاه».
[2] في (ت): «الديك».
[3] في (ع): «ثلاثة ليال» وفي (ت): «ثلاثة أيام».
[4] في (ع): «فتمتنع».