-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
- كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ باب من أجاب السَّائل أكثر ممَّا سأله (عنه)
25- فيه ابن عمر: «أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ صلعم : ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العِمَامة، ولا السَّراويل، ولا البُرْنُس، ولا ثوباً مسَّه الزعفران ولا الورس، فإن لم يجد النَّعلين فليلبس الخُفَّين وليقطعهما حتَّى يكونا تحت الكعبين». [خ¦134].
[قال الفقيه وفقه الله تعالى:] رحمةُ الله على البخاريِّ لقد أمعن(1) في استنباط جواهر الحديث التي خفيت على كثير.
وموقع هذه التَّرجمة من الفوائد: التَّنبيه على أنَّ مطابقة الجواب للسَّائل(2) حتَّى لا يكون الجواب عامّاً والسُّؤال خاصّاً غير لازمٍ، فيوجب ذلك حمل اللَّفظ العامِّ الوارد على سبب خاصٍّ على عمومه، لا على خصوص السَّبب؛ لأنَّه جوابٌ وزيادة فائدةٍ، وهو المذهب الصَّحيح في القاعدة.
ويؤخذ منه أيضاً: أنَّ المفتي إذا سُئل عن واقعةٍ واحتمل عنده أن يكون السَّائل يتذرَّع بجوابه إلى أن يُعَدِّيَه(3) إلى غير محلِّ السُّؤال وجب عليه أن يفصِّل جوابه، وأن يزيده بياناً، وأن يذكر مع الواقعة(4) ما يتوقَّع التباسه بها، ولا يُعَدُّ ذلك تعديّاً بل تحريّاً، وكثيرٌ من القاصرين يدفع بما لا ينفع، ويأتي بالجواب أبتر تسرُّعاً لا تورُّعاً.
والزيادة في الحديث بقوله: «فإن لم [يجد](5) النعلين...» إلى آخره، والله أعلم.
[1] في (ع): «أنه معن».
[2] في (ت) و(ع): «للسؤال».
[3] في (ت): «يعذبه».
[4] في (ع): «الوقعة».
[5] سقطت من (ز)، وفي (ت): «تجد».