المتواري على أبواب البخاري

باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

          ░191▒ باب ما يُكرهُ من ذبح الإبل والغنم في الغنائم /
          193- فيه رافع: «كنَّا مع النبي صلعم بذي الحُلَيفة، فأصابَ الناسَ جُوعٌ، وأصَبْنا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلعم في أُخرَيات الناس، فعجِلوا فنَصَبوا القُدورَ، فأمرَ النبي صلعم بالقدور فأُكفِئَت، ثمَّ قَسَم، فعدَلَ عشَرةً(1) من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وفي القوم خيلٌ يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجلٌ بسهم فحبَسَه الله، فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابدِ الوحش، (فما ندَّ عليكم فاصنَعوا به هكذا)». [خ¦3075].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه المطابقة أنه أكفأ القدور؛ لأنَّ الذَّبح كان تعدِّياً على حقِّ الغَير، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المذبوحَ تعدِّياً _سرقةً أو غصباً_ ميتةٌ، وله انتصر البخاريُّ، والله أعلم.


[1] في (ت) و(ع): «عشرة عَشرة».