المتواري على أبواب البخاري

باب الذبح قبل الحلق

          ░125▒ باب الذَّبح قبل الحَلق(1)
          130- فيه ابن عباس: قال النبي صلعم لِمَن حلق قبل أن يذبح: «لا حرج لا حَرَج». [خ¦1721].
          وقال رجل للنبي صلعم : «زُرتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج، (قال: ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج)». [خ¦1722]
          وقال: «رميت بعد ما أمسيت(2)؟ قال: لا حرج، قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: لا حرج». [خ¦1723].
          131- وفيه أبو موسى: قال: «قَدِمْتُ على النبي صلعم وهو بالبطحاء فقال: أحجَجْت؟ قلتُ: نعم... الحديث إلى قول عمر ☺: وإنْ نأخُذْ بسُنَّة النبي صلعم فإن النبي صلعم لم يَحِلَّ حتى بلغ الهدي مَحِلَّهُ». [خ¦1724].
          [قلتَ رضي الله عنك:] مقصود البخاريِّ التنبيه على أن الترتيب المشروع تقديم الذبح على الحلق، ولهذا ترجم له وساق هذه الأحاديث، ومن مضمونها أنَّه قال لمن حلق قبل أن يذبح: «لا حرج»، وعبارة نفي الحرج إنما يكون حيث يتوقع الحرج، ولهذا سأل السائل، دلَّ على أن الترتيب الذي لا يتخيل فيه الحرج ولا يشكل على أحد ولا يسأل عنه عادة سائل هو الذبح قبل الحلق، وهذا استدلال بالمفهوم.
          أما قوله: «فإن النبي صلعم لم يحل حتى بلغ الهدي محله» فاستدلال بمنطوق، أي لم يحلق حتى ذبح.


[1] في (ع): «الهدي».
[2] في (ت): «أن أمسيت».