-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░14▒ [ {وعلى الوارث مثل ذلك}: ابن بطَّال: اختلفوا في معنى {مثل ذلك}، فقيل: هو ألَّا يضار، وقيل: هو مثل ما كان على الوالدين أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له، وكذا في الوارث، قيل: هو عامٌّ لكلِّ من كان من الورثة، وقيل: من كان ذا رحم للمولود، وقيل: هو المولود نفسه، وقيل: هو وارث كان رجلًا دون المرأة، وقيل: هو الباقي من الوالدين.
وقال الثَّوريُّ: إن بقي الأمُّ والعمُّ فعلى كلِّ واحد رضاعه بقدر ميراثه، وإلى ردِّ هذا القول أشار البخاريُّ «وهل على المرأة منه شيء» يعني من رضاع الصبي ومؤنته.
وشبَّه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النُّطق من المتكلِّم، وجعلها كلًّا على من يعولها.
قال شارح «التراجم» : مقصود البخاري الرَّدُّ على من أوجب النفقة والإرضاع على الأمِّ بعد الأب، وذلك لأنَّ الأمَّ كلٌّ على الأب، ومن تجب نفقته على غيره كيف تجب عليه لغيره؟! وحمل حديث أمِّ سلمة على التطوع؛ لقوله: لك أجره، وحديث هند؛ إذ أباح لها أخذها من ماله دلَّ على سقوطها عنها فكذلك بعد وفاته، قال: وفي استدلاله نظر؛ إذ لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب القائم بمصالحه السقوط بعد الوفاة.
أقول: يحتمل أن يقال: الترجمة ذات جزأين، ومقصوده من الحديث الأوَّل الجزء الأول منها، ومن الثاني الجزء الثاني، وهو أنَّه ليس على المرأة شيء؛ أي: عند وجود الأب وإنما قيدناه به ليتصور كون الأمِّ كلًّا على الأب وهذا أظهر.]