مصابيح الجامع الصحيح

حديث: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة

          331- قوله: (فَدَعِيْ) أي: فاتركي، والحديث مختصرٌ من حديث فاطمة بنت أبي حُبيش، ومثله يُسمَّى بالمخروم.
          فإن قلتَ: مَا معنى التَّرجمة إذ كلمة (إذا) إمَّا ظَرْفٌ، فلا بدَّ له من عاملٍ، وإمَّا شرطٌ، فلا بدَّ له من جزاءٍ، ولا شيء منهما في التَّرجمة، ثمَّ الحديث كيف دلَّ عليهما؛ قلتُ: إذا ظرف، ومعناه: باب حكم الاستحاضة إذا رأت الطُّهر، والحديث دلَّ على حكمها من وجوب الصَّلاةِ عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطُّهْر.