مصابيح الجامع الصحيح

حديث: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي

          293- قوله: (وَذَاكَ(1) الأَخِيْرُ) هو بكسر الخاء في أصلنا المصريِّ، وقال ابن التِّين: أنَّه بالفتح رويناه، وضُبِطَ في بعض الكتب بالكسر؛ كأنَّه يقول: هذا الآخر من فعله، فهو ناسخٌ لما قبله، انتهى.
          قوله: (إِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ) هذا مثل مذهب داودَ وغيره من الجمهور على أنَّه منسوخٌ، وحكى النَّوويُّ الإجماع على نسخه، وقال ابن العربيِّ: العجب من البخاريِّ أن يساوي بين حديث عائشة ╦ في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وبين حديث عثمان وأُبي ╠ في نفيه إلَّا بالإنزال، وحديث عثمان ضعيفٌ، ثمَّ أعلَّه بعللٍ ذكرها ابن الملقِّن مع الجواب عنهَا.
          قال: وحديث أبي يصعب التَّعلُّق به؛ لأنَّه قد صحَّ رجوعه عمَّا روى؛ لما سمع وعلم ما كان أقوم منه، ويحتمل قول البخاريِّ: الغسل أحوط؛ يعني: في الدِّين، وهو بابٌ مشهورٌ في الأصول، وهو الأشبه بإمامةِ الرَّجل وعلمه.
          خاتمة:
          (الأَرْبَع) اليدان والرِّجلان، أو الرِّجلان والفخذان، أو الرِّجلان والشفران، واختار القاضي عياض شعب الفرج الأربع، والشُّعب: النَّواحي.
          و(جَهَدَهَا) بفتح الهاء؛ بَلَغَ مشقَّتها، يُقال: جهدته وأجهدته؛ إذا بلغت مشقَّته، وإذا حملت عليه في السَّير فوق طاقته، وهو إشارةٌ إلى الحركة، وتمكُّن صورة العمل، وإلَّا، فأيُّ مشقَّةٍ بَلَغَ بها.
          وقيل: الجهد: من أسماء النِّكاح، فمَعْنى جَهَدها: جامعها، وإنَّما عَدَل إلى الكنايةِ للإخبار عن التَّفوُّه بما يفحش ذكره صَريحًا.


[1] في الأصل: (ذلك).