مصابيح الجامع الصحيح

حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر

          2053- قوله: (زمَعة): بفتح الميم وسكونها.
          و(ابنُ أخي): بالرفع؛ أي: هو ابن أخي.
          (هو لك): هو أخوك.
          و(للعاهر): الزاني.
          (الحجر): الخيبة، ولا حقَّ له في الولد، وعادتهم أن يقولوا: له الحجر؛ يريدون: ليس له إلَّا الحرمان، وقيل: المراد بالحجر: الرجم بالحجارة؛ وهو ضعيف، لأنه ليس كلُّ من زنا يرجم، إنَّما المرجوم هو المحصن فقط، ولأنَّه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث ورد في نفيه عنه.
          وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، والسادات أيضًا لا يجتنبونهن، فمن اعترفت الأمُّ أنَّه له أُلحق به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، والإلحاق بالفراش، فلمَّا قام سعد بما عهد إليه أخوه من سيرة الجاهلية، ولم يعلم بطلانها في الإسلام، ولم يكن حصل له إلحاقه في الجاهلية، إما لعدم الدعوى، وإما لعدم اعتراف الأمِّ به، واحتج عبد بأنه ولد على فراش أبيه، حكم له به ◙، وثبوتية الفراش، إما بيمينه على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلمه ◙.