مصابيح الجامع الصحيح

حديث: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي سودة

          1681- و(الْحَطْمَةِ) بفتح المهملة الأولى الزَّحمة.
          و(بِدَفْعِهِ) أي: بدفع رسول الله صلعم ومعه.
          (فَلَأَنْ أَكُونَ) بفتح اللَّام مبتدأ وخبره محذوف.
          (أَحَبُّ) و(مَفْرُوحٍ بِهِ)
          فيه دليل على أنَّ الضُّعفاء يجوز لهم الدَّفع عن مزدلفة قبل الفجر، وأمَّا الأقوياء؛ فيجب عليهم المبيت بمزدلفة، ومن تركه لزمه دم، وحُكِيَ عن النَّخعيِّ: أنَّه لا صحُّ حجُّه، وقال طائفة: أنَّه سنَّة، وقال عطاء: ليس بركن ولا واجب ولا سنَّة، بل هو منزل كسائر المنازل ولا فضيلة فيه، ثمَّ اختلفوا في هذا المبيت الواجب؛ فالصَّحيح عند الشَّافعيِّ: أنَّه ساعة في النِّصف الثَّاني من اللَّيل، وعن مالك ثلاث روايات؛ إحداها: كلُّ اللَّيل، والثَّاني: مُعْظمه، والثَّالث: أوَّل زمان.