مصابيح الجامع

حديث: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا.

          6956- (وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا (1) فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئاً) وجهُ إدخال هذا في كتاب الحِيل: أن البخاري فهمَ من قوله ╕: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)) أنَّه من رامَ أن يُنقص شيئاً من فرائض الله تعالى بحيلةٍ يحتالها، أنه لا يُفلح، ولا يقومُ له بذلك عندَ الله عذرٌ (2)، وما (3) أجازه الفقهاء من تصرُّفِ (4) صاحبِ المال في ماله بقربِ حلولِ الأجل، لم يريدوا بذلك الفرارَ من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثمُ عنه غير ساقط.


[1] في (ف): ((نقص ما)).
[2] في (ق): ((بذلك عذر عند الله))، وفي (ف): ((عذراً)).
[3] في (ج): ((وأما)).
[4] في (ف): ((صرف)).