مصابيح الجامع

باب ما جاء في البينة على المدعي

          ░1▒ (بابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي) تلا فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (1) [البقرة:282]، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء:135].
          ووجه الاستدلال بذلك على الترجمة: أن المدَّعِيَ لو كان مصدَّقاً بلا بينة، لم يكن حاجة إلى الإشهاد، ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها، فالإرشاد إلى ذلك يدل على الحاجة إليه (2)، وفي ضمن (3) ذلك أن البينةَ على المدَّعي.


[1] في (ج) و(د) و(ق) زيادة: ((الآية)).
[2] من قوله: ((ولا إلى كتابة... إلى... قوله: الحاجة إليه)): ليس في (ج).
[3] في (د) و(ج): ((ضمير)).