مصابيح الجامع

حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه

          2517- (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً) قال ابن المنيِّرِ: الآية التي تلاها في أول الباب، وهي قوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} [البلد:13] في فضل العتق مطلقاً، ولو كانت الرقبة كافرةً، وهذا الحديث يخص المؤمنةَ، ولا يمكن أن يقال بقياس الكافرة عليها في خصوص الوعد بالعتق من النار؛ لئلا يلغو مزيَّةُ الإيمان، فعلى هذا لا يستقيم تعليلُ مَنْ علل تكميلَ العتق بتكميل نجاته من النار؛ لأن مقتضاه ألا يكمل على الشريك عتق الرقبة الكافرة، والمذاهبُ على خلافه.
          نعم، يدل التَّخصيص على اختصاص الكفَّارات (1) بالرقبة المؤمنة؛ لأن سبب الكفارة (2) موجب للنار، فالكفارة إذن منقذةٌ من النار، فينبغي ألا تكون إلا بمؤمنة يُوجب عتقُها العتقَ من النار، ولهذا لا يُبَعَّضُ، ولو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزئه؛ لعدم مطابقة الأعضاء.


[1] في (د): ((الكافرات)).
[2] في (د): ((الكافرة)).