مصابيح الجامع

حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها

          2426- (سمعت سُوَيْدَ بنَ غَفَلَةَ) بضم سين ((سويد)) وفتح واوه على التصغير، و((غفلة)): بغين معجمة وفاء مفتوحتين.
          (فَقَالَ) أي: أُبي بنُ كعب ☺.
          (وجدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِئةُ دِينَارٍ) قال ابن المنيِّرِ: فيه حجة لمن أوجب معرفةَ عددِ الدنانير والدراهم، وهو أحد القولين.
          قلت: لا يظهر فيه حجة أصلاً.
          قال: وليس في قوله: ((عرِّفها حولاً))، ثم قال: في الثاني والثالث كذلك حجةٌ لمن شرطَه؛ لأنَّا نقول بموجبه إذا لم يُؤْثِرِ الملتقطُ التمليكَ، والواقعةُ حكايةُ عين.
          (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا) ليس هذا على وجه التمليك لها، إذ لو كان المراد التمليكَ التامَّ، لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهرُه الانتفاع لا بأصل الملك، ولمَّا قلَّلَ الله تعالى الدنيا، قال: {إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ} [غافر:39]، ولذلك قال في الحديث الآخر: ((استنْفِقْهَا))، ولم يقل: فهي لك، وفي حديثٍ بعدَ هذا: ((ثمَّ استنْفِقْ بهَا، فإنْ جاءَ ربُّهَا، فأدِّهَا إلَيه (1)))، وهو صريح في المقصودِ، وفي رواية: ((فإنْ جاءَ صاحِبُهَا، وإلاَّ استَمْتِعْ بهَا))، بدون فاء.
          قال ابن مالك: تضمنت هذه الروايةُ حذف جواب ((إنْ)) الأولى، وحذف شرط ((إن)) الثانية، وحذف الفاء من جوابها، والأصلُ: فإن جاء صاحبها أَخَذَها، وإن لا يجيءْ فاستمتعْ بها.


[1] في (ج): ((إليها)).