-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
- كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2287- (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) الظاهر أنَّ المصدر فيه مضاف إلى الفاعل؛ أي: مطلُ المديانِ الغنيِّ غريمَه، ولفظة المطل تُشعر بتقديم (1) الطلب، فيُؤخذ منه أن الغني لو أَخر الدفعَ مع عدم طلبِ صاحبِ الحقِّ له (2) لم يكن ظالماً.
وقد حكى / أصحاب الشافعي وجهين في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب من ربِّ الدَّين، واستنبط منه بعضهم أنَّ الحوالة لا تكون إلا بعدَ حلولِ الدَّين؛ إذ لا مطلَ مع عدمه.
(فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ) بضم الهمزة وسكون المثناة من فوق وكسر الموحدة؛ من قولك: أَتبعتُ فلاناً: إذا جعلته تابعاً لغيره، والمراد هنا: تبعيته في طلب الحق بالحوالة.
قال الخطابيُّ: يقولونه: بالتشديد، والصواب التخفيف.
(عَلَى مَلِيٍّ) قال الزركشي: بالهمزة: الغني (3)؛ من الملاءة.
قلت: ظاهره أن الرواية كذلك، فينبغي تحريرها، ولم أظفر فيه بشيءٍ.
(فَلْيَتْبَعْ) بفتح المثناة من تحت وإسكان المثناة من فوق وفتح الموحدة، وقيل: بتشديد المثناة من فوق وكسر الموحدة.
وجمهور الفقهاء على أنَّ هذا الأمر للندب؛ لما فيه من الإحسان إلى المحيلِ بتحصيل مقصوده من تحويل الحقِّ عنه، وترك تكليفهِ للتحصيل بالطَّلب.
وقال أهلُ الظاهر بوجوبِ قبول الحوالة على المليِّ؛ لظاهر (4) الأمر.
[1] في (د): ((بتقدم)).
[2] ((له)): ليست في (ج).
[3] في (ق): ((بالهمز يعني)).
[4] في (ج): ((الظاهر)).