مصابيح الجامع

حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه

          2260- (الْخَازِنُ الأَمِينُ) قال الإسماعيليُّ: ليس في هذا معنى الإجارة.
          وقال الداوديُّ: ذكره؛ لأن الخازن لا شيءَ له في المال، وإنما هو أجيرٌ، فلذا (1) أدخله.
          وقال ابن بطَّال: إنما أدخله؛ لأن من استُؤجر على شيءٍ فهو أمين فيه، ولا ضمانَ عليه فيه إن (2) لم يفرِّط، وتبعه (3) الزركشيُّ عليه.
          قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ سقوط الضمان ليس منوطاً (4) بالأمانة، وإنما هو منوطٌ بالائتمان، حتى لو ائتمنه خائناً، لم يكن عليه ضمان، والمسوق (5) في الحديثِ هو من اتَّصف بالواقعِ في الأمانةِ (6)، فأنَّى يؤخذ منه ما قالاه (7) ؟! فتأمل.


[1] في (د) و(ج): ((فلهذا)).
[2] في (ق): ((وإن)).
[3] في (ق): ((ومنعه)).
[4] في (ق): ((شرطاً)).
[5] في (م) و(ق): ((والمسبوق)).
[6] في (ق): ((في الواقع بالأمانة)).
[7] في (ق): ((والاه)).