-
المقدمة
-
باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
حديث: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ
-
حديث: الأيمن فالأيمن
-
حديث: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
-
حديث: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب سكر الأنهار
-
حديث: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر
-
حديث: يا زبير اسق ثم أرسل
-
حديث: في كل كبد رطبة أجر
-
حديث: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم
-
حديث: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا
-
حديث: والذي نفسي بيده لأذودن رجالًا عن حوضي
-
حديث: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم
-
حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
-
حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
حديث: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر
-
حديث علي: أصبت شارفًا مع رسول الله في مغنم يوم بدر
-
حديث: سترون بعدي أثرةً فاصبروا حتى تلقوني
-
حديث: من حق الإبل أن تحلب على الماء
-
حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع
-
حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر
-
حديث: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر
-
حديث: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ
-
كتاب الديون و الحجر و التفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق و فضله
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض فيها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
الخاتمة
1484- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ بِهَا / فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا(1) ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا، فَاسْتَنَّتْ(2) شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ(3) ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الإِسْلامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ»، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ(4):{مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة:7-8]». [خ¦2371]
[1] في هامش الأصل: قوله: «فما أصابت في طيلها»: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس لتدور فيه، ويرعى ولا يذهب لوجهه.
[2] في هامش الأصل: «استنت»؛ أي: غدا لمرحه ونشاطه.
[3] «شرَفًا أو شرَفين»: بتحريك الراء: العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا: طلقًا أو طلقين ولا راكب عليه.
[4] في هامش الأصل: قوله: «الفاذَّة»؛ أي: القليلة المثل المنفردة في معناها، فإنها تقتضي أن من أحسن إلى الحمر رأى إحسانه في الآخرة، ومن أساء إليها وكلفها فوق طاقتها رأى إساءته لها في الآخرة«الجامعة»؛ أي: العامة الشاملة، وهو حجة لمن قال بالعموم في من، وهو مذهب الجمهور، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة أنه لم يبين الله له من أحكام الحمر وأحوالها ما بين له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره، والمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نص لكن نزلت هذه الآية العامة.