مختصر الجامع الصحيح للبخاري

حديث: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر

          1484- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ بِهَا / فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا(1) ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا، فَاسْتَنَّتْ(2) شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ(3) ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الإِسْلامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ»، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ(4):{مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة:7-8]». [خ¦2371]


[1] في هامش الأصل: قوله: «فما أصابت في طيلها»: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس لتدور فيه، ويرعى ولا يذهب لوجهه.
[2] في هامش الأصل: «استنت»؛ أي: غدا لمرحه ونشاطه.
[3] «شرَفًا أو شرَفين»: بتحريك الراء: العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا: طلقًا أو طلقين ولا راكب عليه.
[4] في هامش الأصل: قوله: «الفاذَّة»؛ أي: القليلة المثل المنفردة في معناها، فإنها تقتضي أن من أحسن إلى الحمر رأى إحسانه في الآخرة، ومن أساء إليها وكلفها فوق طاقتها رأى إساءته لها في الآخرة«الجامعة»؛ أي: العامة الشاملة، وهو حجة لمن قال بالعموم في من، وهو مذهب الجمهور، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة أنه لم يبين الله له من أحكام الحمر وأحوالها ما بين له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره، والمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نص لكن نزلت هذه الآية العامة.