الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: لما نهى النبي عن الأسقية قيل للنبي
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

- حدَّثنا (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ بِهَذَا. وَقالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْعِيَةِ.
5593- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (2): حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.
/


[1] في رواية أبي ذر: «حدَّثني» كتبت بالحمرة، وهذا الحديث مؤخَّر عن الحديث الآتي في روايته ورواية كريمة وابن عساكر، وتَصَرُّفُ المزي وابن حجر يؤيد ذلك، فحديث عبد الله بن محمد من مسند عبد الله بن عمرو لا جابر.
[2] قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر. (لا إلى بالحمرة).