الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(7) بابُ مَنْ قالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
وَقالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ.
وَقالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ (1) الْحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ. وَقالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
/


[1] في رواية أبي ذر: «لِلطَّعامِ».