الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

5136- حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حدَّثهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لَا تُنْكَحِ (1) الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ، وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
/


[1] ضُبطت في اليونينية في هذا الموضع والآتي بضبطين: المثبت، و«تُنْكَحُ».