الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(17) بابٌ: إذا أَقْرَضَهُ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ
قالَ (1) ابْنُ عُمَرَ فِي القَرْضِ إلى أَجَلٍ: لا بَأسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، ما لَمْ يَشْتَرِطْ.
وَقالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هو إلى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ.
/


[1] في رواية أبي ذر: «وقال».