الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(16) بابُ ما يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ على أَحْياءِ العَرَبِ (1) بِفاتِحَةِ الكِتابِ
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ ما أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللَّهِ».
وَقالَ الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
وَقالَ الحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ.
وَأَعْطَى الحَسَنُ دَراهِمَ عَشَرَةً (2).
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأسًا، وَقالَ: كانَ يُقالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ.
وَكانُوا يُعْطَوْنَ (3) على الخَرْصِ.
/


[1] قوله: «على أحياء العرب» مضروب عليه بالحمرة في اليونينية.
[2] في رواية أبي ذر: «وأَعطى الحسنُ عشرةَ دراهمَ».
[3] بضمِّ الطاء في (و)، وهو موافق لما في نسخة البقاعي.