الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائِمًا فصلوا قيامًا
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

689- حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن ابنِ شِهابٍ:
عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَواتِ وهو قاعدٌ، فَصلَّينا وَراءَهُ قُعُودًا، فَلمَّا انْصَرفَ
/
قالَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤتَمَّ (1) بِهِ، فَإِذا صَّلى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا (2)، فإِذا (3) رَكَعَ فاركَعُوا، وإِذا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإذا قالَ: سَمِعَ اللهُ لمِنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ، وَإِذا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا (4)، وَإِذا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ (5) ».
قالَ أبو عَبْدِ اللَّه (6): قالَ الحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: «إِذا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» هو فِي مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالِسًا، والنَّاسُ خَلْفَهُ قِيامًا (7)، لَمْ يَأمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّما يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ (8) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (9).


[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة.
[2] قوله: «به فإذا صلَّى قائِمًا فصَلُّوا قيامًا» ليس في رواية [عط]. وضبطوا في (ب، ص) ابتداء السقط في روايتهم من قوله: «فإذا».
[3] في رواية الأصيلي و[عط] وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وإذا».
[4] قوله: «وإذا صلَّى قائِمًا فصلُّوا قِيامًا» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر، وزاد في (ن، ص) نسبة عدم وجوده إلى رواية [عط]، وزاد في (و، ب، ص) نسبة عدم وجوده إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وقيَّدها في (و، ب) بنسخةٍ من رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
[5] في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ونسخةٍ لأبي ذر: «أجمعين».
[6] قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية ابن عساكر و[عط]، ولم يشر في (ب، ص) إلى رواية [عط].
[7] في رواية أبي ذر: «قِيامٌ».
[8] في رواية ابن عساكر: «رسولِ الله» (و، ص)، وهو موافق لما في السلطانية، وعزاها في (ن) إلى رواية الأصيلي، وهو موافق لما في الإرشاد، والأول أشبه بالصواب؛ لاتفاق الأصول على عدم وجود العبارة كلِّها عند الأصيلي.
[9] من قوله: «قوله: إذا صلى» إلى قوله: «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ليس في رواية الأصيلي، وفي رواية [عط] مكانَه: «هذا منسوخٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى في مرضه الذي مات فيه قاعدًا [قاعدًا: ليست في ن] والناس خلفَه قيامٌ» ا ه.