الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(21) بابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ (1) أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
وَقالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ، فَقالَ (2): ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.
وَقالَ عِكْرِمَةُ: قالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدِّ (3) زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قالَ: صَدَقْتَ.
قالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي.
وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.
وَقالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ.
وَقالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.
/


[1] في رواية أبي ذر: «في وِلَايَةِ الْقَضَاءِ».
[2] في رواية أبي ذر: «قالَ».
[3] في (ب، ص): «حدٍّ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية منوَّنًا.اهـ.