الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على أمه
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

6959- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا».
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ
/
الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا (1) لإِسْقَاطِ (2) الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ.


[1] في رواية أبي ذر: «أوِ احْتِيالًا».
[2] بهامش (ب، ص): همزة «اسقاط» مفتوحة في اليونينية.اهـ.