الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

6792- حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ (2)، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
/


[1] في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عُرْوَةَ».
[2] صحَّح عليها في اليونينيَّة.