حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث ابن عمر: ذهب فرس له فأخذه

          152- قوله: (ذَهَبَ) [خ¦3067] ولأبي ذَرٍّ، عَن الكُشْميهنيِّ: «ذَهَبَتْ»، بزِيادةِ تاءِ التَّأنيث، (فَأَخَذَهَا) بتأْنيثِ الضَّمير؛ لأنَّ الفَرَسَ اسمُ جِنْسٍ يُذكَّر ويؤنَّثُ.
          قوله: (لَهُ) أي: لابن عُمر.
          (فَأَخَذَهُ العَدُوُّ) أي: من أهْل الحربِ.
          قوله: (فَظَهَرَ عَلَيْهِ) أي: غلب وتقوَّى وانتصرَ عليه، أي: العَدُوُّ.
          وفي نُسخةٍ: «عَلَيْهِمْ»، وجُمع باعتبار معناه، فإنَّه مفردٌ لفظاً جمعٌ معنًى.
          قوله: (فَرُدَّ) أي: الفَرَس.
          وقوله: (عَلَيْهِ) أي: على ابن عُمَرَ.
          وفيه دَليلٌ للشَّافعيَّة وجماعةٍ على أنَّ أهْلَ الحرْبِ لا يملكون بالغَلَبة شيئًا من مالِ المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها.
          وعند مالكٍ وأحمدَ وآخَرين: إنْ وجَدَه مالِكُه قبْلَ القِسْمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وجَدَه بعْدَها فلا يأْخذه إلَّا بالقيمة.
          وبذلك قالَ أبو حَنيفةَ، إلَّا في الآبقِ فقال: مالكُه أحقُّ به مُطْلَقاً.
          وهذا الحديث ذكَرَه البخاريُّ في باب: إذا غَنِمَ المشْركون مالَ المُسلمين.