حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة

          130- قولُه: (لأَطُوْفَنَّ) [خ¦2819]: أيْ: والله لأطُوفنَّ، أي: لأُجامِعهنَّ.
          قوله: (أَوْ تِسْعٍ...) إلى آخرِه، شكٌّ مِن الرَّاوي.
          وفي رِوايةٍ: «سِتِّيْنَ»، وليس في ذِكْر القليلِ ما ينفي الكَثير.
          قوْله: (كُلُّهُنَّ يَأْتِي) بالتَّحتيَّة.
          ولأبي ذَرٍّ: «تَأْتِي»، بالفوْقيَّة.
          قوله: (يُجاهِدُ) هُو صِفةٌ لفارِس.
          قوله: (صَاحِبُهُ) أي: مَن كان في صُحْبتِه.
          وقيل: المرادُ به: الملَكُ، إمَّا جِبْريلُ وإمَّا غيره.
          وفيه دَليلٌ على الإرشادِ لأهْل الفَضْل بالتَّأدُّب والاحْترام؛ لأنَّ سُليمان ◙ لمَّا نسيَ الاستثناءَ فيما أراد فِعْلَه لم يأمُرْه صاحبُه بالاستثناءِ فيستثني؛ لأنَّ الأمْر لهم فيه شيءٌ مَّا مِن قلَّة الاحْترام، فَقَالَ لَه: إنْ شَاءَ اللهُ، وَلَم يَقُلْ لَه: قُلْ: إنْ شاءَ اللهُ؛ لأنَّه إذا قالَ له: قُلْ، كان فيه قلَّة أدَبٍ وقلَّة احترامٍ.
          فما في بعضِ النُّسخِ منْ إثباتِ (قُلْ) تحْريفٌ.
          قوله: (فَلَمْ يَقُلْ) أي: لكونه لم يسمَعْه أو سَها، وأمَّا لو سمِعَ ولم يَسْهُ لاسْتَثنى؛ لأنَّ الاستثناءَ من باب تأْدِيب العُبوديَّة معَ الرُّبوبيَّة، والأنبِياءُ ╫ أعلى النَّاسِ في ذلك الشَّأن.
          قوله: (فَلَمْ يَحْمِلْ) بالتَّحتيَّة.
          ولأبي ذَرٍّ: «فَلَمْ تَحْمِلْ»، بالفَوْقيَّة.
          قوله: (بِشِقِّ رَجُلٍ) أي: نصفُه، كما في رِوايةٍ أُخرى.
          قوله: (فِرْسَاناً) بكَسْر(1) الفاءِ، جَمْعُ فارِسٍ.
          قوله: (أَجْمَعُوْنَ) بالرَّفْع، تأكيدٌ لضميْر الجمْع في قولِه: (لَجاهَدُوْا).
          وهذا الحديثُ ذكَره البُخاريُّ في باب: مَن طَلَبَ الوَلَدَ للجِهاد.


[1] في هامش «ز3»: في السجاعي: بضم الفاء.