حاشية على صحيح البخاري

كتاب الكفالة

          ░░39▒▒ (كتاب الحوالات)
          2290- قوله: (أَنَّ عُمَرَ ╩ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ): فيه اختصار، وأصله بعثه مصدقاً، فإذا رجلٌ يقول لامرأته: أدِّي صدقة مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت فأدِّ صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأُخبر / أنَّ ذلك الرَّجل زَوْج تلك المرأة، وأنَّه وقع على جاريةٍ لها فولدت ولداً فأعتقته المرأة، قالوا: فهذا المالُ لابنه من الجارية، قال حمزة للرَّجل: لأرجمنَّك بأحجارك، فقيل له: إنَّ أمره رُفع إلى عمر فجلدَه مائة، ولم ير (1) عليه رجماً فأخذَ حمزة من الرَّجل كفيلاً ...إلخ، وعلى هذا فقوله: ((فوقع رجلٌ على جارية امرأته)) بالفاء مشكل؛ لأنَّه يقتضي أنَّ الوقوع كان بعد بعثه مصدِّقاً، ومقتضى القضيَّة بالعكس، فيجبُ أن يحمل قوله: فوقع على معنى، فظهرَ وقوع رجلٍ على جارية امرأتهِ عنده، والله تعالى (2) أعلم.


[1] في(م):((يزد)).
[2] في(م):((تعالى وتبارك)).