الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين

حديث: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله

          44- أَخْبَرَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الأَزَجِّيُّ قالَ: أَخبَرَنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الزَّيَّاتِ قالَ: أَخْبَرنا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ المُسْتَفاضِ الفِرْيابِيُّ قالَ: حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ إِسْحاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ قالَ: قالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْراصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمارًا لَها، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قالَ: فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». قالَ: فانْطَلَقُوا وانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِهِمْ حَتَّى جِيْتُ أَبا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقالَ أَبُو طَلْحَةَ: يا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَنا مِنَ الطَّعامِ ما نُطْعِمُهُمْ. فَقالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلا، فَقالَ رَسُولُ اللهِ: «هَلُمِّي يا أُمَّ سُلَيْمٍ ما عِنْدَكِ» / . فَأَتَتْهُ بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَها فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلعم ما شاءَ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَة». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، والقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمانُونَ رَجُلًا.
          أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ مالِكِ بنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ [خ¦6688].
          وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بنِ يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ [م:2040].
          وَيَلْزَمُ مُسْلِمًا إِخْراجُهُ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مالِكٍ؛ لأَنَّهُ أَخْرَجَ بِهَذا الإِسْنادِ أَحادِيثَ فَهَذا شَرْطُهُ وَيَلْزَمُهُ إِخْراجُهُ.