إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله

          ░10▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (إِذَا قَالَ) الشَّخص: (أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ) لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُ كذا، هل يكون يمينًا؟ نعم هو يمينٌ عند الحنفيَّة والحنابلةِ ولو لم يقل: بالله، لقولهِ تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ}[المنافقون:1] ثمَّ قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً}[المنافقون:2] فدلَّ على أنَّهم استعملوا ذلك في اليمين، وعند الشَّافعيَّة: إذا(1) لم يُرِدْ بالمضارع الوعدَ بالحلفِ، وبالماضي الإخبار عن حلفٍ ماضٍ، فإن أرادَ ذلك لم يكن يمينًا، فإن لم يذكرِ الله تعالى _يعني: اسمَه أو صفتَه_ فليس بيمينٍ لفقد المحلوفِ به، وأُجيب عن آية المنافقين بأنَّها ليست صريحةً(2) لاحتمالِ أن يكونوا حلفوا مع ذلك.


[1] في (د): «إن».
[2] في (د) و(ص) و(ع): «بأنه ليس صريحًا».