إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

          ░47▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالمُسَارَّةِ) بتشديد الراء (وَالمُنَاجَاةِ) مع بعضٍ دون بعضٍ؛ لعدم التَّوهُّم الحاصل بين الثَّلاثة، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.