إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث

          6288- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الحافظ(1) قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ. قال البخاريُّ: (ح، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو: ابنُ أنسٍ الأصبحيُّ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عُمر ( ☺ ) وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ) بالرَّفع، مصحَّحًا(2) عليه في الفرع كأصله، ولأبي ذرٍّ: ”ثلاثةً“ بالنَّصب، وصحَّح عليه أيضًا خبر كان، والأوَّل(3) على أنَّها تامَّةً، ونسب في «فتح الباري» وتبعه العينيُّ الرَّفع لحديث مسلمٍ، ولعلَّه لم يقف عليه في رواية البخاريِّ (فَلَا يَتَنَاجَى) بألف لفظًا مقصورة ثابتة / في الكتابة(4) تحتيَّة، وتسقط(5) في الدَّرج للسَّاكنين بلفظ الخبر، ومعناه النَّهي، وللكُشميهنيِّ: ”فلا يَتناج“ بإسقاطها بلفظ النَّهي ومعناه (اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ) لأنَّه ربَّما يتوهَّم أنَّهما يريدان به غائلةً. وفي مسلم: عن نافعٍ، عن ابن عمر مرفوعًا: «إذَا كنتُم ثلاثةً فلَا يتَنَاجَى اثنانِ دُونَ الثَّالث إلَّا بإذنِهِ فإنَّ ذلك يُحزِنهُ».


[1] «الحافظ»: ليست في (ب) و(د) و(ع).
[2] في (د): «مصحح».
[3] في (ص): «الأولى».
[4] في (ب): «الكناية».
[5] في (ص) و(د): «وسقط».