-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدو السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال: عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
- باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيفما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدو السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6254- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو: ابنُ يوسف الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو: ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) ☺ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ) بكسر الهمزة، كالبَرْذَعةِ ونحوها لذواتِ الحافر(1) (تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ) بفتح القاف، كساءٌ ذات(2) خملٍ (فَدَكِيَّةٌ) بالفاء والدال المهملة، نسبةً إلى فَدَك _بفتحتين_، مدينةٌ(3) بعيدةٌ(4) عن المدينة بيومين (وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهْوَ يَعُودُ‼ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ) من مرضٍ كان به (فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ) ناسٌ مختلطون (مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ) بالمثلَّثة(5) (وَاليَهُودِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه (وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ) بضم الهمز والتَّنوين (ابْنُ سَلُولَ) بفتح المهملة، اسم أمِّه، فلا ينصرف (وَفِي المَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ) بفتح الراء والحاء المهملة (فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ) غُبارها الَّذي تثيره (خَمَّرَ) غطَّى (عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ(6) بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ) عبدُ الله بن أبيٍّ: (لَا تُغَبِّرُوا) بالموحدة، لا تُثيروا الغبار (عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلعم ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) للنَّبيِّ صلعم : (أَيُّهَا المَرْءُ لَا) شيءَ (أَحْسَنَ مِنْ هَذَا) الَّذي تدعو إليه (إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا) به / (فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ) بالواو، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”ارجع“ (إِلَى رَحْلِكَ) بالحاء المهملة، منزلك (فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ) ولأبي الوقتِ: ”قال عبدُ الله ابن رواحة“: (اغْشَنَا) بالغين والشين المفتوحة المعجمتين، أي: باشِرنا به يا رسول الله (فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ) لذلك(7) (حَتَّى هَمُّوا) قصدُوا (أَنْ يَتَوَاثَبُوا) بالمثلَّثة بعدها موحدة، يتحاربوا ويتضاربوا (فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلعم يُخَفِّضُهُمْ) يُسكِّتهم(8) (حَتّى سَكَتُوا(9) ثُمَّ رَكِبَ) صلعم (دَابَّتَهُ) فسار (حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ) لعيادتهِ (فَقَالَ: أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا) ولأبي ذرٍّ: ”إلى ما“ (قَالَ أَبُو حُبَابٍ) بضم المهملة وتخفيف الموحدة (يُرِيدُ) ╕ (عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ: كَذَا وَكَذَا قَالَ) سعدٌ: (اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ) من الرِّسالة (وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البَحْرَةِ) بفتح الموحدة وسكون المهملة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”البُحَيرة“ بضم الموحدة وفتح المهملة، القرية، والعربُ تسمِّي القرى البحار. وقال الجوهريُّ(10): البحرةُ دون الوادي، والمراد طيبَة (عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ) أي: عبد الله بن أبي، بتاجِ الملك (فَيُعَصِّبُونَهُ) بالفاء والنون، ولأبي ذرٍّ: ”فيعصِّبوه“ (بِالعِصَابَةِ) حقيقةً، أو كنايةً عن جعله ملكًا، وهما متلازمان(11) للملكيَّة (فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ) الَّذي اصطلحوا عليه (بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ) بفتح المعجمة وكسر الراء، غُصَّ ابنُ أبيٍّ (بِذَلِكَ) الحقِّ (فَذَلِكَ) الحقُّ الَّذي (فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ) من فعلهِ (فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صلعم... ) الحديث.
وسبق بأتمَّ من هذا قريبًا [خ¦6207] والغرضُ منه قوله: أنَّه مرَّ في مجلسٍ‼ فيه أخلاطٌ من(12) المسلمين والمشركين واليهود، وأنَّه سلَّم عليهم صلعم ، ولم يرد أنَّه خصَّ المسلمين باللَّفظ، ففيه أنَّه يسلِّم(13) بلفظ التَّعميم ويقصدُ به المسلم، وقد اختُلف في حكمِ ابتداء الكافر بالسَّلام هل يمنع منه؟ ففي «مسلمٍ» من حديث أبي هريرة: «لا تبدؤوا اليهودَ والنَّصَارى بالسَّلام واضْطَرُّوهم إلى أضيقِ الطَّريق(14)»، وفي «النَّسائيِّ» عن أبي بَصرة الغفاريِّ _بفتح الموحدة_ أنَّه صلعم قال: «إنِّي راكِبٌ غدًا إلى يهُود فلَا تبدؤُوهُم بالسَّلامِ» وقال قومٌ: يجوزُ ابتداؤهم به لِما عند الطَّبريِّ من طريق ابن عُيينة، قال: يجوزُ ابتداء الكافر بالسَّلام لقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}[الممتحنة:8] وقول إبراهيم لأبيهِ: {سَلَامٌ عَلَيْكَ}[مريم:47] والمعتمد الأوَّل وأنَّ النَّهي للتَّحريم.
وأُجيب بأنَّه(15) ليس المراد بسلامِ إبراهيم على أبيهِ التَّحيَّة بل المتارَكة والمباعدةِ. وقال ابنُ كثيرٍ: هو كما قال الله تعالى في صفة المؤمنين: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}[الفرقان:63] فمعنى قولِ إبراهيم لأبيهِ(16): {سَلَامٌ عَلَيْكَ} أي: أمانٌ(17) فلا ينالكَ منِّي مكروهٌ ولا أذًى، وذلك لحرمةِ الأبوَّة. انتهى.
لكن(18) المراد منع ابتدائهم بالسَّلامِ المشروع، فلو سلَّم عليهم بلفظٍ يقتضِي خروجهم عنه كأنَّه يقول: السَّلام علينا وعلى عبادِ الله الصَّالحين فسائغٌ، كما كتبَ النَّبيُّ صلعم إلى هرقل: سلامٌ على من اتَّبع الهدى، ونقل ابن العربيِّ عن مالكٍ إذا ابتدأ شخصًا بالسَّلام وهو يظنُّه مسلمًا فبان كافرًا، قال ابن عمر: يَستردُّ منه سلامه، وقال مالكٌ: لا. قال ابن العربيِّ: لأنَّ الاستردادَ حينئذٍ لا فائدةَ له؛ لأنَّه لم يحصلْ له منه شيءٌ؛ لكونه قصد السَّلام على المسلمِ، وقال غيره: له فائدةٌ وهي إعلامُ الكافر بأنَّه ليس أهلًا للابتداءِ بالسَّلام.
وحديثُ الباب سبق في «الأدبِ» [خ¦6207] وغيره [خ¦5663].
[1] في (ب): «الحوافر».
[2] في (ب) و(س): «له».
[3] «مدينة»: ليست في (ع).
[4] «بعيدة»: ليست في (د).
[5] «بالمثلثة»: ليست في (ب).
[6] في (ص): «نفسه».
[7] «لذلك»: ليست في (د).
[8] في (ص): «يسكنهم».
[9] في (ص): «سكنوا».
[10] في (ع) و(د): «الجرمي».
[11] في (ب) و(س): «ملازمان».
[12] «من»: ليست في (ب).
[13] في (د): «سلم».
[14] في (س): «الطرق».
[15] في (ع): «بل».
[16] في (ص): «قوله».
[17] في (ص): «أما أنا».
[18] في (د): «ولكن».