-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدو السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
- باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال: عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب
-
باب قول النبي: قوموا إلى سيدكم
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيفما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدو السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6234- (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَان) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء، أبو سعيدٍ الخراسانيُّ من أئمَّة الإسلام لكن فيه إرجاءٌ، وثبتَ قوله: ”ابن طهمان“ لأبي ذرٍّ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ) الزُّهريِّ مولاهم المدنيِّ، الإمام القدوة، ومَن يُستسقى(1) بذكره (عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ) الهلاليِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ ، أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ) تعظيمًا له وتوقيرًا، ولم يقع تسليم الصَّغير على الكبير في «صحيح مسلم». قال في «الفتح»: وكأنَّه لمراعاة حقِّ(2) السِّنِّ، فإنَّه معتبرٌ في أمورٍ كثيرةٍ في الشَّرع، فلو تعارضَ الصِّغر المعنويُّ والحسِّيُّ كأن يكون الأصغرُ أعلم مثلًا لم أرَ فيه نقلًا، والَّذي يظهر اعتبار السِّنِّ؛ لأنَّه الظَّاهر، كما تُقَدَّم الحقيقةُ على المجاز، ونقل ابنُ دقيق العيد عن ابن رشدٍ: أنَّ محلَّ الأمر في تسليم(3) الصَّغير على الكبير إذا التقيا، فإن(4) كان أحدهما ماشيًا والآخر راكبًا بدأ الرَّاكب، وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصَّغير (وَ) يسلِّم (المَارُّ) ماشيًا كان أو راكبًا، صغيرًا أو(5) كبيرًا، قليلًا أو كثيرًا (عَلَى القَاعِدِ) تشبيهًا بالدَّاخل على أهلِ المنزل.
وفي حديث فُضالة بن عُبيدٍ عند البخاريِّ في «الأدب المفرد»، والتِّرمذيِّ وصحَّحه، والنَّسائيِّ، وصحَّحه ابن حِبَّان: «يسلِّم الفارسُ على الماشِي، والماشِي على القائمِ...» الحديثَ. ولو تلاقى مارَّان رَاكبان أو مَاشيان؟ قال المازريُّ: يبدأ الأَدنى منهما الأعلى قدرًا في الدِّين إجلالًا لفضلهِ / ؛ لأنَّ فضيلةَ الدِّين مرغَّبٌ فيها في الشَّرع، وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوبُ أحدِهما أعلى في الحسِّ من مركوبِ الآخر كالجملِ والفرس يبدأ صاحبُ الفرس، أو يُكتفى بالنَّظر إلى أعلاهما قدرًا في الدِّين فيبدأ الَّذي دونه، وهذا الثَّاني أظهرُ كما لا نظر إلى مَن يكون أعلاهما قدرًا من جهة الدُّنيا إلَّا أن يكون سلطانًا يخشى منه (وَ) يسلِّم (القَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ) لفضلِ الجماعة، كما مرَّ.
وهذا التَّعليق وصله البخاريُّ في «الأدب المفرد» وأبو نُعيمٍ والبيهقيُّ، وقول الكِرمانيِّ: عبر البخاريُّ بقوله: وقال إبراهيم؛ لأنَّه(6) سمعَ‼ منه في مقامِ المذاكرة؛ ردَّه الحافظُ ابن حجرٍ: بأنَّه غلطٌ عجيبٌ، فإنَّ البخاريَّ لم يُدرك ابنَ طَهمان فضلًا عن أن يسمعَ منه؛ لأنَّه(7) ماتَ قبل مَولد البخاريِّ بستٍّ وعشرين سنة.
[1] في (د): «يستشفي».
[2] «حق»: ليست في (ع) و(ص) و(د)، وكذا في «الفتح».
[3] في (ب) و(س): «بتسليم».
[4] في (د): «فإذا».
[5] في (د): «أم».
[6] في (د): «أنه».
[7] في (د): «فإنه».