إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: عقوق الوالدين من الكبائر

          ░6▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: يذكرُ فيه (عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) وهو إيذاؤهما بأيِّ نوعٍ كان من أنواعِ الأذى قَلَّ أو كَثُرَ نهيا عنه، أو لم ينهيا عنهُ، أو مُخَالفتهما فيما يأمرانِ، أو ينهيانِ، بشرط انتفاءِ المعصية في الكلِّ (مِنَ الكَبَائِرِ، قَالَهُ) عبدُ الله(1) (ابْنُ عَمْرٍو) بفتح العين في الفرع، وعزاهُ في «الفتح» للأَصيليِّ، أي: عبد الله بن عَمرو بن العاصي، ولأبي ذرٍّ كما قال الحافظ ابن حجرٍ: ”عُمر“ بضم العين. قال: وبالفتح لأبي ذرٍّ(2)، وفي بعضِ النُّسخ وهو المحفوظُ، ووصلَه المؤلِّف في «الأيمان والنُّذور» [خ¦6675] من روايةِ الشَّعبيِّ عن عبدِ الله بن عَمرو بن العاصي (عن النَّبيِّ صلعم ) بلفظ: «الكبائرُ الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النَّفس، واليمينُ الغَمُوس».


[1] قوله: «عبد الله»: ليس في (د).
[2] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قالَهُ ابنُ عَمْرٍو عن النَّبيِّ صلعم »، وفي رواية الأصيلي: «قالَهُ عبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو عنِ النَّبيِّ صلعم » (6675).