إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار

          5890- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ) بالجيم والمدِّ، واسمه عبدُ الله بنُ أيُّوب الحنفيُّ الهرويُّ، قال(1): (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الرَّازيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ) بن أبي سفيان الجُمَحيَّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: مِنَ الفِطْرَةِ) أي: ثلاث (حَلْقُ العَانَةِ) بالموسى، وفي معناه الإزالة بالنَّتف والنُّورة، لكنَّه بالموسى أولى للرَّجل؛ لتقويته للمحلِّ، بخلاف المرأة فإنَّ الأولى لها النَّتف. واستَشْكله الفاكهانيُّ فإنَّ فيه ضررًا على الزَّوج باسترخاء المحلِّ باتِّفاق الأطباء. انتهى.
          وقد يؤيِّده حديث جابر في «الصحيح»: «إذا دخلت ليلًا فلا تدخلْ على أهلكَ حتَّى تستحدَّ المُغيبَة» [خ¦5246] ولابنِ العربيِّ هنا تفصيلٌ جيِّدٌ، فقال: إن كانتْ شابَّة، فالنَّتفُ‼ في حقِّها أولى لأنَّه يربو مكان النَّتف، وإن كانتْ كهلةً فالأولى الحلقُ لأنَّ النَّتف يرخِي المحلَّ، ولو قيلَ في حقِّها بالتَّنوير مطلقًا لما كان بعيدًا، وتجبُ عليها الإزالةُ إذا طلب الزَّوج منها ذلك على الأصحِّ.
          (وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ) وهو إزالةُ ما طالَ منها عن اللَّحم بمِقصٍّ، أو سكِّين، أو غيرهما من الآلةِ، ويُكره بالأسنان، والمعنى فيه أنَّ الوسخَ يجتمعُ تحتَه(2) / فيُسْتَقْذَرُ، وقد ينتهِي إلى حدٍّ يمنعُ من وصولِ الماءَ إلى ما يجبُ غسله في الطَّهارةِ، وقد قطعَ المتولِّي فيه بعدمِ صحَّة الوضوءِ. وفي «الإحياء» العفو عنه لأنَّ غالبَ الأعراب كانوا لا يتعاهدون ذلك ولم يُرو أنَّه ◙ أمرهم بإعادة الصَّلاة (وَقَصُّ الشَّارِبِ) واخْتُلِفَ هل السِّبَالان وهما جانبا الشَّارب منه؟ فقيل: إنَّهما منه، وأنَّه يشرع قصُّهما معه، وقيل: هما من جملةِ شعر اللِّحية.


[1] «قال»: ليست في (د).
[2] في (ص): «خلفه».