-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب لبس جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعل اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصر ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
- باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب وصل الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5876- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) ابن أُسامة (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عُمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ) الأصل اصتَنع _بالمثناة الفوقية_ فلما جاورت التاء الصاد، والتاء حرف مستفل والصاد حرف مستعل مطبق منافر للفوقية، أبدلوا منها حرفًا مناسبًا للصَّاد، وكانت الطاء أولى من غيرها لأنَّها من مخرجِ الفوقية، وإن كانت الدال أيضًا من ذلك المخرج لكن التاء إلى الطاء أقرب منها إلى الدال على ما هو مقرَّر عند النُّحاة (ويَجْعَلُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”وجعلَ“ (فَصَّهُ) بفتح الفاء (فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ) ولأبي ذرٍّ: ”الخواتيمُ من ذهب“ (فَرَقِيَ) بكسر القاف، صَعِدَ صلعم (المِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ) بعد ذلك: (إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ) يعني خاتم الذَّهب (وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ) أبدًا لكونه حُرِّمَ حينئذٍ (فَنَبَذَهُ) أي: طرحهُ (فَنَبَذَ النَّاسُ) خواتيمهُم جملةٌ مِن فعلٍ وفاعل حُذف مفعوله للعلمِ به.
(قَالَ جُوَيْرِيَةُ) بن أسامة، المذكور بالسَّند السَّابق: (وَلَا أَحْسِبُهُ) أي: ولا أحسب نافعًا (إِلَّا قَالَ): وجعله (فِي يَدِهِ اليُمْنَى) أخرج الإسماعيليُّ عن الحسن(1) بن سفيان، عن عبدِ الله بن محمد ابنِ أسماء‼، وابنِ سعد عن مسلمِ بن إبراهيم كلاهما، عن جويرية «أنَّه لبسَه في يدهِ اليمنى»، ولم يشكَّا. وأخرجه مسلم كذلك أيضًا من طريقِ عقبةَ بن خالدٍ، عن عبيدِ الله بنِ عمر عن نافعٍ، عن ابن عمر. والتِّرمذيُّ وابنُ سعد من طريق موسى بنِ عقبة، عن نافعٍ بلفظ صنع النَّبيُّ صلعم خاتمًا من ذهبٍ فتختَّم به في يمينهِ، ثمَّ جلسَ على المنبرِ، فقال: «إنِّي كنتُ اتَّخذت هذا الخاتم في يمينِي» ثمَّ نبذهُ... الحديث، وهذا صريحٌ من لفظه صلعم دافع للَّبس، وموسى بن عقبة أحد الثِّقات / الأثبات، والأفضل عند الشَّافعيَّة جعلُ الخاتم في اليمين(2) وجعلُ فَصِّه من باطن كفِّه. ولم يعين في(3) «البخاريِّ» موضع الخاتم من أيِّ اليدين إلَّا في رواية جويريَّة هذه _كما قاله الحافظ أبو ذرٍّ_ وقد جزمَ غيره _كما مرَّ_ باليمين، وأمَّا رواية محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر المرويَّة عند(4) ابن عديٍّ، وروايةُ عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر «كان صلعم يتختَّم في يسارهِ». فقال الحافظ: إنَّها شاذَّة، ورواتها أقلُّ عددًا وألينُ حفظًا ممَّن روى اليمين. ووردَ عن جماعةٍ من الصَّحابة والتَّابعين من أهلِ المدينة وغيرهم التَّختُّم في اليمين، وجمع البيهقيُّ بينهما بأنَّ الَّذي لبسه في اليمين هو خاتم الذَّهب، كما صُرِّحَ به في حديثِ ابن عمر، والَّذي لبسَه في اليسار هو خاتمُ الفضَّة.
وقال البغويُّ في «شرح السُّنة»: إنَّه تختَّم أوَّلًا في يمينه، ثمَّ تختَّم في يساره، وكان ذلك آخر الأمرين، ويترجَّح جعله في اليمين مطلقًا بأنَّ اليسار آلةٌ للاستنجاءِ، فيُصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النَّجاسة، ونقل النَّوويُّ الإجماع على الجوازِ، ولا كراهة فيه عند الشَّافعيَّة، وإنَّما الخلاف عندهم في الأفضليَّة، والله أعلم.
[1] وقع في الأصول: «الحسين»، والمثبت موافق للفتح (10/326) وكتب التراجم.
[2] في (م): «يده اليمنى».
[3] «في»: ليست في (س).
[4] في (ب): «عن».