إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: فاتخذ خاتمًا من فضة ونقشه محمد رسول الله

          5875- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) العسقلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ☺ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلعم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى) أهل (الرُّومِ قِيلَ لَهُ) سبق قريبًا [خ¦5872] أنَّ القائل له قريش: (إِنَّهُمْ لَنْ(1) يَقْرَؤُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ) بسكون القاف، ولأبي ذرٍّ‼: بفتحتين (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) قال أنسٌ: (فَكَأَنَّمَا(2) أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ) وقد تمسَّك بهذا الحديث من يقول بمنعِ لبس الخاتم إلَّا لذي سلطانٍ مع صريح(3) حديث أبي ريحانة المرويِّ في «مسند أحمد» وأبي داود والنَّسائيِّ «نهى رسول الله صلعم عن لبس الخاتم إلَّا لذي سلطان». واحتجَّ القائلون بالجواز بحديثِ أنس السَّابق. وأُجيب عن حديث أبي رَيحانة بأنَّ مالكًا ضعَّفه، وعلى تقديرِ ثُبوته فيحملُ على أنَّ لبسه لغير ذي سلطانٍ خلاف الأولى لما فيه من التَّزيُّن الَّذي لا يليق بالرِّجال، والأدلَّة(4) الدَّالَّة على الجوازِ صارفة للنَّهي عن التَّحريم، والمراد بالسُّلطان من له سلطنة على شيءٍ ما بحيث يحتاجُ إلى الختمِ عليه لا السُّلطان الأكبر خاصَّة، أمَّا لبس خاتمٍ من فضَّة للزِّينة وكان ممَّا لا يختمُ به، فلا يدخلُ في النَّهي.


[1] في (م): «لم».
[2] في (م): «فكأني»، وأشار إليها بهامش (ب).
[3] في (د): «تصريح».
[4] في (م): «الأقوال».