إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

          ░29▒ (بابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ(1) مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف، نوعٌ من الجَرب أعاذنَا الله منه، ومن كلِّ مكروهٍ، أي: ما يُرخَّص من استعمالِ الحرير لأجلِ الجرب، وليس ذكر الحكَّة قيدًا بل مثالًا.


[1] «للرجال»: ليست في (م) و(د).