إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه

          ░25▒ (بابُ لُبْسِ الحَرِيرِ وَ) حكم (افْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ) استعماله (مِنْهُ) في بعض الثِّياب، وثبت قوله: ”وافتراشه“ في فرع «اليونينيَّة» لكن مرقومٌ عليه علامة السُّقوط لأبي ذرٍّ وهو الأولى(1) لأنَّه ترجم للافتراشِ ترجمةً مستقلَّةً بعد أبوابٍ [خ¦5837] وقول الحافظ ابن حجر: إنَّه وقع في «شرح ابن بطَّال» و«مستخرج أبي نُعيم» زيادة «افتراشهِ» في التَّرجمة(2)، قد يُفهم أنَّه ساقطٌ في رواية البخاريِّ، فالله أعلم.


[1] في (د): «أولى».
[2] «في الترجمة»: ليست في (ص).