إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد

          5821- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ بالإفراد (إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بنُ ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه(1) (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: ”النَّبيُّ“ ( صلعم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) لأنَّه إذا لم يكن عليه إلَّا ثوبٌ واحدٌ ربَّما يتحرَّك(2) فتبدو عورته (وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ‼ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ) بكسر الشين المعجمة(3)، منه شيءٌ وليس عليه ثوبٌ غيره فتنكشفَ عورته (وَعَنِ المُلَامَسَةِ) قال الشَّافعي: هي(4) أن يأتي بثوبٍ مطويٍّ أو في ظلمةٍ فيلمسَه المُسْتَام، فيقول لصاحبه: بعتُك بكذا بشرط أن يقول: أنْ يقومَ لمسُكَ مقامَ نظرِهِ، أي: الثَّوب ولا تراضي (وَ) عن (المُنَابَذَةِ) بأن يقول الرَّجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثَّوب، أو أنبذهُ إليك، فيجبُ(5) البيعُ من غير تقليبٍ للمبيعِ ولا عقدٍ.


[1] «أنه»: ليست في (د).
[2] في (ص) و(د): «تحرك».
[3] «المعجمة»: ليست في (د).
[4] في (د): «هو».
[5] في (د): «ليجب».