إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين

          5820- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) الحافظ أبو زكريا المخزوميُّ مولاهم المصريُّ، ونسبه لجدِّه لشهرتهِ به، واسم أبيه: عبد الله قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن أبي وقَّاص (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيَّ) ☺ (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللام وسكون الموحدة (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح الموحدة (نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَ) عن (المُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ، وَالمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَاكَ) بغير لام، فلا ينشرُه ولا ينظر إليه، بل أقامَ اللَّمس مقام النَّظر (وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ) بكسر الموحدة، يرمي (الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ(1) بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا(2) عَنْ(3) غَيْرِ نَظَرٍ) للثَّوب (وَلَا تَرَاضٍ) أي: لفظ يدلُّ عليه وهو الإيجاب والقبول. قال الكِرمانيُّ: والظَّاهر أنَّ تفسيرَ هاتين البيعتين بما ذكر إدراجٌ من الزُّهريِّ (وَاللِّبْسَتَيْنِ) بكسر اللام والجرِّ، ولأبي ذرٍّ: ”واللبستان“ بالرَّفع (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ) بتشديد الميم / (وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ) الرَّجل (ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو) أي: يظهرُ (أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ) غيره (وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ) بأن يجمعَ ظهره وساقيهِ (بِثَوْبِهِ وَهْوَ جَالِسٌ) على أليتيهِ، وساقاه منصوبتان (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ) أي: من الثَّوب (شَيْءٌ).
          وهذا الحديث سبق في: «باب بيع الملامسةِ»، من «كتاب البيوع» مختصرًا [خ¦2144].


[1] «إلى الرجل»: ليست من (م).
[2] في (ص): «بينهما».
[3] في (م) و(د): «من».