-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب لبس جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
- باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعل اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصر ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: لا ينقش على نقش خاتمه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب وصل الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5806- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر ☻ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ) بالإفراد فيها كلها (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ(1) يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) وليس ذكرُ الزَّعفران والوَرْس(2) للتَّقييد، بل لأنَّهما الغالب فيما يُصنَعُ(3) للزِّينة والتَّرفُّه، فيلحقُ بهما ما في معناهما.
والمطابقةُ في قوله: «ولا العمامة» ولم يذكر البخاريُّ في العمامة شيئًا، ولعلَّه لم يثبتْ عنده شيءٌ على / شرطه فيها، وعند أبي داود والتِّرمذيِّ عن رُكانة رفعه: «فرقُ ما بيننَا وبين المشركين العَمَائم» وعن ابن(4) عمر «كان رسولُ الله صلعم إذا اعتَمَّ سدلَ(5) عمامتَه بين كتفيهِ». رواه التِّرمذيُّ. وعند ابنِ أبي شيبة من حديث [عائشة](6) «أنَّ رسول الله صلعم عمَّم عبد الرَّحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطنٍ وأفضل له من(7) بين يديهِ مثل هذه». وفي رواية نافعٍ عن ابن عمر قال: عمَّم رسولُ الله صلعم ابنَ عوف بعمامةٍ وأرخاها من خلفهِ قدر أربعِ أصابعَ، وقال: «هكذَا فاعتمَّ». وفي حديث الحسن بن عليٍّ عند أبي داود أنَّه رأى النَّبيَّ صلعم على المنبر وعليه عمامة سوداءُ قد أرخَى طرفَها بين كتفيهِ. وفي التِّرمذيِّ عن ابنِ عمر ☻ «كان النَّبيُّ صلعم إذا اعتمَّ سدلَ عمامتَه بين كتفيه».
وهل تُرْخى من الجانبِ الأيسر أو الأيمن؟ قال الحافظ الزِّين العراقيُّ: المشروعُ من الأيسر، ولم أرَ ما يدلُّ على تعيين الأيمن إلَّا في حديث أبي أمامة بسندٍ فيه ضعفٌ عند الطَّبرانيِّ في «الكبير» قال: «كان رسولُ الله صلعم لا يولِّي واليًا حتَّى يعمِّمه ويرخِي‼ لها عذَبة(8) من الجانبِ الأيمن نحو الأُذن». قال الحافظُ: وعلى تقدير ثبوته فلعلَّه كان يرخيهَا من الجانبِ الأيمن ثمَّ يردُّها من الجانبِ الأيسر إلَّا أنَّه شعارُ الإماميَّة، وهل المرادُ بالسَّدل سدلُ الطَّرف الأسفلِ حتَّى يكون عذَبة أو الأعلى فيغرزُها ويرسلُ منها شيئًا خلفَه؟ يحتملُ الأمرين، ولم أرَ التَّصريح بكون المرخِي من العمامة عذَبة إلَّا في حديث عبدِ الأعلى بنِ عديٍّ عند أبي نُعيم في «معرفة الصَّحابة» أنَّه صلعم دعا عليَّ بن أبي طالبٍ ☺ يوم غديرِ خمٍّ فعمَّمه وأرخَى عذبة العِمامة من خلفهِ، ثمَّ قال: «هكذا فاعتمُّوا فإنَّ العمائمَ سيما الإسلامِ وهي حاجز بين المسلمين والمشركين» والعَذَبة: الطَّرف كعذَبة السَّوط واللِّسان، أي: طرفهما، فالطَّرف الأعلى يسمَّى عذَبةً من حيث اللُّغة، وإن كان مخالفًا للاصطلاحِ العُرْفي الآن، وفي بعضِ طرقِ حديث ابنِ عمر ما يقتضِي أنَّ الَّذي كان يرسلُه بين كتفيهِ من الطَّرف الأعلى. أخرجه أبو الشَّيخ وغيرُه من حديث ابنِ عمر: «أنَّه صلعم كان يديرُ كَوْر العِمامة على رأسهِ، ويغرزُها من ورائهِ، ويُرخي لها ذؤابةً بين كتفيهِ». وفي كتابي المواهب اللَّدنِّية مزيد لذلك، وبالله التَّوفيق والمستعان.
[1] في (م): «لا».
[2] في (د): «المزعفر والمورس».
[3] في (م): «يصبغ».
[4] في (ب): «أبي».
[5] في (ص): «أسدل».
[6] بياض في الأصول، والمثبت من «التوضيح» لابن الملقن و«عمدة القاري».
[7] في (م): «ما».
[8] قوله: «عذبة» زيادة من المعجم الكبير.