إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء

          5783- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام ابن أنس (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ مولى ابن عمر أيضًا (وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) الفقيه العمريِّ (يُخْبِرُونَهُ) أي: الثَّلاثةُ يخبرون مالكًا (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ) نظر رحمة (إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ) إزارًا، أو رداءً، أو قميصًا، أو سراويل، أو غيرها ممَّا يسمَّى ثوبًا، حال كون(1) جرِّ الثَّوب (خُيَلَاءَ) بضم المعجمة وفتح التحتية، كبرًا وعجبًا. وهذا عامٌّ يتناول الرِّجال والنِّساء، لكن زاد النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه متَّصلًا(2) بهذا الحديث: فقالت أمُّ سلمة: فكيف تصنع النِّساء بذيولهنَّ؟ فقال: «يرخين شبرًا». فقالت: إذنْ تنكشفُ أقدامهنَّ. قال: «فيرخينَ ذراعًا لا يزدنَ عليه» وعند أبي داود عن ابنِ عمر قال: «رخَّص رسولُ الله صلعم لأمَّهات المؤمنين شبرًا، ثمَّ استزدنَه فزادهنَّ شبرًا، فكنَّ يرسلنَ إلينا فنذرعُ(3) لهنَّ ذراعًا». ففيه قدر الذِّراع المأذونِ فيه، وإنَّه شبران بشبرِ اليد المعتدلةِ.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ في «اللِّباس».


[1] في (د): «كونه».
[2] في (د): «ومتصلًا».
[3] في (م): «فتذرع»، وفي (ص): «فيذرع».