إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي

          5761- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“(1) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سُفيان (عَنِ الزُّهْرِيِّ)‼ محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ) بن هشام بن المُغيرة المخزوميِّ، أحد الفقهاءِ السَّبعة (عَنْ أَبِي(2) مَسْعُودٍ) عُقبة البدريِّ الأنصاريِّ الكوفيِّ ☺ ، أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ) تناول (ثَمَنِ الكَلْبِ) أو عن أن يكونَ للكلبِ ثمنٌ(3) سواءٌ كان معلَّمًا أم لا، وأمَّا حكاية القَمُولي في «الجواهر» وجهًا في بيع الكلبِ المُقتنى فغريب، وسمَّاه ثمنًا باعتبار الصُّورة (وَ) عن (مَهْرِ البَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية، الزَّانية، وهو فعول من البغاء، فأُدغمتِ الواو في الياء، ولا يجوزُ عندهم أن يكون على فَعيل؛ لأن فعيلًا بمعنى فاعل يكون بالهاء في المؤنث ككريمة، وإنَّما يكون بغير هاءٍ إذا كانَ بمعنى مفعول كامرأةٍ جريحٍ وقتيلٍ، وسمِّي ما يعطى على الزِّنا مهرًا مجازًا، كما في ثمنِ الكلبِ من مجاز التَّشبيه، أو أطلق عليه ذلك بالمعنى اللُّغوي (وَ) عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام. قال الهرويُّ: أصلُه من الحَلاوة شُبِّه(4) به لأنَّه يأخذُ ما يُعطاه على كهانتهِ سهلًا من غير كُلفة. قال الماورديُّ في «الأحكام السُّلطانيَّة» ويَمنعُ المُحتسبُ مَن يكتسِبُ بالكهانةِ واللَّهو، ويُؤدِّبُ عليه(5) الآخذَ والمُعطي.
          وهذا الحديثُ قد سبقَ في «باب ثمن الكلبِ» من «البيعِ» [خ¦2237].


[1] «حدثني»: ليست في (د).
[2] في (د): «عن ابن».
[3] في (د): «ثمنًا».
[4] في (ص): «مشبه».
[5] «عليه»: ليست في (س).