-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
- باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5638- وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ (الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ) بفتح الحاء في الأول وضم الميم وكسر الراء في الثَّاني، الطَّحَّان أبو عليٍّ البصريُّ الحافظ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ) الشَّيبانيُّ مولاهم، ختنُ أبي عَوَانة قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح (عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ) بن سليمان أبي عبد الرَّحمن، البصريِّ الحافظ، أنَّه (قَالَ(1): رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صلعم عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ☺ ، وفي «مختصر البخاري» للقرطبيِّ: أنَّ في بعض النَّسخ القديمة من البخاريِّ: ”قال أبو عبدِ الله البخاريُّ: رأيتُ هذا القدح بالبصرةِ وشربتُ فيه، وكان اشتُرِي من ميراثِ النَّضر بن أنسٍ بثمان مئة ألف“ (وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ) أي: انشقَّ (فَسَلْسَلَهُ) صلعم أو أنس، أي: وصل بعضه ببعضٍ (بِفِضَّةٍ. قَالَ) عاصم: (وَهْوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ) ليس بمتطاولٍ بل طوله أقصرُ من عمقه (مِنْ) خشب (نُضَارٍ) بنون مضمومة ومعجمة مخففة، والنُّضار: الخالصُ من كلِّ شيءٍ، وقد قيل: إنَّه عودٌ أصفرُ يشبه لون الذَّهب، وقيل: إنَّه من الأَثْل، وقيل: من شجرِ النَّبْع(2) (قَالَ) عاصم(3)‼: (قَالَ أَنَسٌ) ☺ : (لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم فِي هَذَا القَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا) ولمسلم من طريق ثابت، عن أنسٍ: «لقد سقيتُ رسولَ الله صلعم بقدحِي هذا الشَّراب كلَّه العسل والنَّبيذَ والماءَ واللَّبن» (قَالَ) عاصم: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمد: (إِنَّهُ كَانَ فِيهِ) في القدح (حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ) بسكون اللام كاللَّاحقة (فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ _أَوْ: فِضَّةٍ_) بالشَّكِّ من الرَّاوي، أو(4) هو تردُّد من أنسٍ عند إرادةِ ذلك(5) (فَقَالَ لَهُ(6) أَبُو طَلْحَةَ) زيدُ بن سهلٍ الأنصاريُّ زوج أمِّ أنس: (لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم فَتَرَكَهُ) وقوله: تغيرَنَّ: بفتح الراء ونون التوكيد(7) الثَّقيلة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”لا تغير“ بصيغة النَّهي من غير تأكيدٍ، وفي الحديث: جوازُ اتِّخاذ ضبَّة الفضة والسِّلسلة والحلقة أيضًا ممَّا اختلف فيه، ومنع ذلك مطلقًا جماعة من الصَّحابة والتَّابعين وهو قولُ مالك واللَّيث، وعن مالك: يجوزُ من الفضة إذا كان يسيرًا، وكرهه الشَّافعي قال: لئلا يكون شاربًا على فضَّة، وأخذ بعضُهم أنَّ الكراهة تختصُّ بما إذا كانت الفضةُ موضع الشُّرب وبذلك صرَّح الحنفيَّة، وقال به أحمد، والَّذي تقرَّر عند الشَّافعيَّة: تحريمُ ضبَّة الفضة إذا كانت كبيرةً للزينةِ، وجوازها إذا كانت صغيرةً لحاجةٍ، أو صغيرةً لزينةٍ، أو كبيرةً لحاجةٍ، وتحريمُ ضبَّة الذَّهب مطلقًا، وأصل ضبَّة الإناءُ: ما يصلح بها خلله من صفيحةٍ أو غيرها، وإطلاقُها على ما هو للزِّينة توسُّعٌ، ومرجعُ الكبيرةِ والصَّغيرة(8) العرف على الأصح، وقيل وهو الأشهر: الكبيرةُ ما تستوعب جانبًا من الإناء كشفةٍ وأذن، والصَّغيرة دون ذلك، فإن شكَّ في الكُبْرِ فالأصل الإباحةُ، قاله في «شرح المهذب». والمراد بالحاجةِ: غرضُ الإصلاح دون التَّزيين، ولا يُعتبر العجز عن غير الذَّهب والفضَّة لأنَّ العجز عن غيرهما يبيحُ استعمالَ الإناء الَّذي كله ذهب أو فضة فضلًا عن المضبَّب.
وهذا الحديث قد سبقَ منه قطعة(9) في «باب ما جاء في درع النَّبيِّ صلعم » مِنْ «كتاب الجهاد» [خ¦3109].
[1] في (م) و(د) زيادة: «لقد».
[2] في (م) و(د): «البقيع».
[3] «قال عاصم»: ليست في (م).
[4] في (م): «و».
[5] في (م): «تلك».
[6] «له»: ليست في (م) و(د).
[7] في (د): «والنون للتوكيد».
[8] في (م) زيادة: «و».
[9] في (ص): «فضلة».