إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله عن الشرب من فم القربة أو السقاء

          5627- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) بن أبي(1) تميمة السَّخْتيانيُّ (قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاس، وعند الحميديِّ عن سفيان: حدَّثنا أيُّوب السَّخْتيانيُّ: أخبرنا عكرمة (أَلَا) بفتح‼ الهمزة وتخفيف اللام (أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ) فقلنا: أخبرنا فقال: (حَدَّثَنَا بِهَا) أي بالأشياء (أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ : (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ) لأنَّ جريان الماء دفعة وانصبابه في المعدة يضرُّ بها(2)، أو لأنَّه ربَّما يغير رائحتها بنفسهِ، وربما يكون فيها حيَّة أو شيء من الهوامِ لا يراهُ الشَّارب فيدخلُ جوفَه. وعند ابنِ ماجه والحاكمِ: «أنَّ رجلًا قامَ من اللَّيل إلى السِّقاء فاختنثَهُ فخرجتْ منه حيَّة»، وإن ذلك بعد نهيهِ صلعم عن اختناثِ الأسقيةِ (وَ) نهى (أَنْ يَمْنَعَ) الشَّخص (جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ) بالهاء على الجمع، ولأبي ذرٍّ: ”خشبة“ بالفوقية على الإفراد (فِي دَارِهِ(3)) ولأبي ذرٍّ: ”في جداره(4)“، وهو محمولٌ على الاستحباب، وقال: ألَا أُخْبركم بأشياء بصيغة الجمع، ولم يذكر إلَّا شيئين(5)، فيحتمل أن يكون أخبرَ بالثَّالث فاختصرَهُ الرَّاوي، ويؤيدُه أنَّ الإمام أحمد زاد في الحديثِ المذكور: النَّهي عن الشُّرب قائمًا.
          وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «الأشربةِ».


[1] قوله: «أبي» ليس في الأصول زدته من كتب التراجم.
[2] في (م): «يضرها».
[3] في (م) و(د): «جداره».
[4] في (م) و(د): «جدره».
[5] في (د): «اثنين».