إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ألا خمرته، ولو أن تعرض عليه عودًا

          5606- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) بضم العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص بنُ غياث قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بنُ مهران (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) ذكوان (يَذْكُرُ _أُرَاهُ) بضم الهمزة (عَنْ جَابِرٍ ☺ _) أنَّه (قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ _رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ_ مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلعم ) غير مخمَّر (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) له: (أَلَّا) أي: هلَّا (خَمَّرْتَهُ) غطَّيته صيانةً من الشَّيطان؛ إذ إنَّه لا يكشف غطاء، ومن الوباء الَّذي قيل: إنَّه ينزلُ في ليلةٍ من السَّماء، ومن النَّجاسة والقاذوراتِ والحشرات ونحوها (وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ) تمدَّ (عَلَيْهِ عُودًا) عرضًا لا طولًا. قال الأعمش: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ) طلحةُ بن نافع (عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم بِهَذَا) الحديث، وأخرجه الإسماعيليُّ عن حفص بنِ غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة. والمحفوظُ عن جابر، ويأتي إن شاء الله تعالى بقوة الله الكلام على حكمِ تغطية الإناءِ قريبًا.