-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
- باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5597- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بنُ عبد الله بنِ بكير الحافظ، أبو زكريا المخزوميُّ مولاهم المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ) بالقاف والراء والتحتية المشددة، نسبة إلى القارةِ قبيلة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ) ثبت لفظ: «السَّاعدي» لأبي ذرٍّ (أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح السين المهملة، مالكَ بنَ ربيعة (السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صلعم لِعُرْسِهِ) بضم العين، وبالراء المهملتين (فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أم أسيد، سلامةُ (خَادِمَهُمْ) بغير فوقية بعد الميم (يَوْمَئِذٍ وَهْيَ العَرُوسُ، فَقَالَتْ) أمُّ أسيد: (مَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”هل“ (تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ) بسكون العين (لِرَسُولِ اللهِ صلعم ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ‼ فِي تَوْرٍ) قال في «الفتح»: وتقييدُه(1) في التَّرجمة بما لم يُسكر مع أنَّ الحديثَ لا تعرضَ فيه للسُّكر لا إثباتًا ولا نفيًا من جهةِ أنَّ المدَّة الَّتي ذكرهَا سهلٌ وهي من اللَّيل إلى النَّهار لا يحصلُ فيها التَّغير جملة. وفي حديثِ ابن عبَّاس عند مسلمٍ: «كان رسولُ الله صلعم ينبذُ له أوَّل اللَّيل، فيشربه إذا أصبحَ يومه ذلك، واللَّيلة الَّتي تجيءُ والغد واللَّيلة الأُخرى والغد إلى العصرِ، فإن بقيَ شيء منها سقاهُ الخادم، أو أمرَ به فَصُبَّ».
قال المُظَهَّريُّ: وإنَّما لم يشربه لأنَّه كان رديئًا ولم يبلغ حدَّ الإسكارِ، فإذا بلغَ صبَّه، وهو يدلُّ على جوازِ شربِ المنبوذ ما لم يكن مسكرًا، وعلى جوازِ أن يُطعم السَّيِّد مملوكَه طعامًا أسفل ويَطْعَم هو أعلى، ولا يخالفُ هذا حديث عائشة: «ننبذُهُ غدوةً فيشربه عشيًّا» لأنَّ الشُّرب في يومٍ لا يمنعُ من الزِّيادة، أو لعلَّ(2) حديث عائشة كان في زمان الحرِّ(3) حيث يخشى فسادُه، وحديث ابن عبَّاس في زمان يؤمن فيه التَّغير(4) قبل الثَّلاث، وقال النَّوويُّ: هو على اختلافِ حالين إن ظهرَ فيه شدَّةٌ صَبَّه، وإن لم يظهرْ شدَّة سقاهُ الخدمَ(5) لئلا يكون فيه إضاعة مالٍ، وإنَّما تركَه هو تنزهًا.
وهذا الحديث قد مرَّ قريبًا في «باب الانتباذ» [خ¦5591].
[1] في (ص): «قيده».
[2] في (ص): «أصل».
[3] في (د) و(ص) زيادة: «و».
[4] في (د): «التغيير».
[5] في (د): «الخادم».