إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا

          5555- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ) بفتح العين، الحرَّانيُّ، سكن مصر، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) ابن سعد (عَنْ يَزِيدَ) بن أبي حبيب المصريِّ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مرثدِ بنِ عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ ( ☺ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَعْطَاهُ غَنَمًا) يُطلق على الضَّأن والمعز (يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) صلعم أو صحابة عقبة (ضَحَايَا) من ماله ╕ ، أو من الفيءِ فقسمها (فَبَقِيَ) منها (عَتُودٌ) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية الخفيفة، ما قوي ورعى من أولاد المعز، وأتى عليه حول، أو العتود: الجذع من المعز ابن خمسة أشهر. وفي «المحكم»: العَتُود: الجدي(1) الَّذي استكرش، وقيل: الَّذي بلغ السِّفاد (فَذَكَرَهُ(2)) عقبة (لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ) له ◙ : (ضَحِّ أَنْتَ بِهِ) ولأبي ذرٍّ: ”ضحِّ به أنت“ وسقط لفظ «به» لابن عساكرَ، زاد(3) البيهقيُّ في روايته من طريق يحيى ابنِ بُكير، عن اللَّيث: «ولا رخصَةَ لأحدٍ فيها بعدك».
          وحديث الباب سبقَ في «الوكالةِ» بهذا الإسناد والمتن [خ¦2300] وفي «الشَّركة» أيضًا في «باب قسمة الغنائم والعدل فيها» [خ¦2500].


[1] في (ب): «الجذع».
[2] في (م): «فذكر».
[3] في (د): «ضح به أنت وزاد».